مبدأقانوني 217
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتماد تقرير الخبرة لبناء حكمها عليه مع ما فيه من مخالفة للأصول والقانون .
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت في حكمها تقرير الخبرة التي أجريت أمام محكمة الدرجة الأولى .
وبالرجوع إلى التقرير نجد أن الخبيرين في تقديرهما للتعويض عن نقص القدرة عن العمل بالنسبة للمصابة أن لديها عجزاً جزئياً دائماً في حين أن تقرير اللجنة الطبية اللوائية المنظم فالثابت أنه عجز جزئي بسيط غير دائم وكان على محكمة الموضوع التحقق من التاريخ الذي يزول فيه العجز لمراعاة ذلك في تقدير التعويض وحيث إن محكمة الإستئناف لم تلتزم النظر في ذلك فإن اعتمادها لتقرير الخبرة في قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2655/2013) فصل (20/1/2014)