مبدأ قانوني28
حيث أن العجز الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه في هذه الدعوى يتمثل بانزلاق غضروفي بين الفقرات القطنية السفلى أدى إلى حدوث دسك بين الفقرات القطنية الثالثة والرابعة والخامسة وعملية ترقع جلدي بالكاحل الأيمن ناتجة عن حرق جلدي وضعف سمع عصبي حسي توصيلي مزدوج بالأذن اليمنى بمعدل 60 ديسبل واليسرى بمعدل (55) ديسبل وقررت نسبة العجز عن هذه الأمراض ب45% ن قواه العامة وتاريخ التقرير 2012/1/10 مما يجعل هذا الدفع من السبب الأول غير قائم على أساس من القانون وأما عن تخطئة محكمة الإستئناف بعدم رد الدعوى لعدم جواز مطالبته بالتعويض عن أكثر من عجز جزئي واحد فإن المميزة لم تبين سندها في ذلك سواء من القانون أو من عقد التأمين الجماعي مما يجعل دفعها هذا بلا سند وبناء على ما تقدم فان هذا السبب لا يرد على القرار الطعين ولا ينال منه وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3145/2013 فصل بتاريخ 13/3/2014)