مبدأ قانوني27
حيث أخطأت محكمة الإستئناف بالإستناد إلى التقرير الطبي الذي حدد نسبة العجز 20% خلافاً للوقائع وفي ذلك نجد أن التقرير الطبي المنظم بحق المدعي صدر عن اللجنة الطبية المركزية في وزارة الصحة بعد اعتراض المدعي على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية وحيث أن هذا التقرير صادر بالإستناد إلى المادة 8/ب من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وتعديلاته التي نصت على مهمتها بتدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من وزير الصحة أو وكيل الوزاره وكذلك المادة 15 من النظام المذكور التي أعطت اللجنة الطبية المركزية صلاحية نظر الإعتراض على قرار اللجنة الطبية اللوائية وإعادة النظر فيه وحيث أن اللجنة الطبية المركزية هي لجنة رسمية والتقارير الصادر عنها تعتبر هي البينة الرسمية لإثبات الحالة المرضية وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3218/2013 فصل بتاريخ 3/12/2013).