مبدأ قانوني43
وحيث أن الخبراء أوردوا الأسس التي إستندوا إليها في تقرير خبرتهم فيما يتعلق بالضررين المادي والمعنوي وأن المدعي تعرض إلى إصابة نتج عنها عاهة جزئية دائمة بنسة 90% من مجموع قواه العامة والمتمثلة بعدم القدرة على المشي وشلل الطرف السفلي الأيسر وعدم الإتزان واللعثمة بالكلام التي من شأنها أن تنقص من قدرته على العمل بنسبة العاهة المذكورة حتى ببلوغه الستين من العمر وأن المصاب بلغ من العمر وقت الحادث عشرين عاماً وحيث أن محكمة الإستئناف قنعت بهذه الخبرة وبما أن هذه الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمت المدنية وراعى الخبراء أحكام المادتين (266) و(267) من القانون المدني وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي ينال من تقرير الخبرة فإن إعتماده من محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 382/2013 فصل بتاريخ 16/6/2013) .