مبدأ قانوني42
وحيث أن نتيجة الحادث الذي تعرض له المستدعى ضده قد تخلف لديه عاهة جزئية دائمة قدرت ب25% من مجموع قواه العامة ومدة تعطيل عشرة أشهر فإن المدعي يستحق الحكم له عن الكسب الفائت وفق أحكام المادة (266) مدني حيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها موافق للقانون.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 536/2013 فصل بتاريخ 27/6/2013).