مبدأ قانوني22
حيث أن تقرير الخبرة الذي أجري أمام محكمة الإستئناف من قبل ثلاثة خبراء من أهل الخبرة وقد قدر الخبراء التعويض عن الضرر وفوات الكسب على ضوء التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التي قدرت نسبة العجز ب(50%) ولا فرق إن كانت الإصابة بيديه أو رجليه فإنه حاصل على نسبة عجز وأن كان يستطيع العمل إلا أن ما أصابه من عجز يؤثر على عمله كما أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بدعوة الخبراء للمناقشة ما دام أن تقريرهم واضحاً ومفصلاً ومتفقاً مع القانون والأصول كما أن ذلك يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الإستئناف كمحكمة موضوع في وزن وتقدير البينة على مقتضى المادة (34) من قانون البينات وباعتبار أن الخبرة هي بينة عملاً بأحكام المادة (6/2) من قانون البينات وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2132/2014 فصل بتاريخ 13/11/2014)