مبدأ قانوني36
حيث أن محكمة الإستئناف وفي سبيل تقدير التعويض الذي يستحق المدعي قد أجرت تحت اشرافها خبرة بواسطة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والمعرفة وقاموا بتقدير التعويض المستحق للمدعي إستناداً للبينات المقدمة في الدعوى ومنها التقرير الطبي المعتمد من قبل اللجنتين اللوائيتين والمركزية لبيان نسبة العجز الدائم لدى المدعي وهي 95% من قواه العامة ومدة تعطيله تسعة أشهر وقد إعتمدوا مبلغ 300 دينار شهرياً للمدعي على ضوء ثبوت أنه كان يعمل سائق تكسي وعلى الباصات قبل إصابته وفق ماهو ثابت من البينة الشخصية وبصافي أجر لا يقل عن 450 ديناراً وهو ما يجعل طعن المدعي بخصوص إعتماد مبلغ 300 دينار كأجر شهري للمدعي في غير صالحة وقد أخذ الخبراء بعين الإعتبار عمر المدعي بتاريخ الحادث وسن التقاعد وهو 60 سنة وصولاً منهم إلى نقص القدرة على الكسب للمدعي نتيجة إصابته بالعجز بنسبة 95% من قواه العامة والتي يستحقها سواء كان عاملاً أو غير عامل وفق ما إستقر عليه قضاء محكمة التمييز.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2379/2014) فصل (7/8/2014)