مبدأ قانوني16
حيث أن الثابت من أوراق الملف إصابة الطفلة إبنة المدعي من جراء دهسها من قبل المدعى عليه الأول أثناء قيادته للمركبة المؤمنه لدى المستدعي المميز وتشكلت القضية الصلحية الجزائية رقم (2010/4724) فصل 2011/6/23 صلح جزاء المفرق بقرار تضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه المدعى عليه لشمول الجرم المسند إليه بقانون العفو العام رقم (10) لسنة (2011) والذي إكتسب الدرجة القطعية بجرم الإيذاء وإحتصلت على تقرير طبي يفيد بنسبة عجز (85%) من مجموع قواها العامة ومدة تعطيل سنة كاملة فإن ذلك يرتب حقاً بالتعويض للطفلة المصابة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فتكون قد أصابت صحيح القانون ويكون قرارها في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2940/2014 فصل بتاريخ 21/10/2014)