مبدأقانوني 48
وحيث أنه من حق محكمة الإستئناف بصفتها محكمة الموضوع وزن البينة عملاً بالمادة 1/34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز .
حيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي إستقر على أن اللجان الطبية طبقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 هي الجهة المختصة وصاحبة الإختصاص في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب وحيث أن اللجنة قد توصلت إلى أن المصاب يستحق نسبة 45% كعاهة جزئية دائمة من مجموع قواه العامة .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تدقق في ملف الطاعن تمييزاً الوظيفي للوقوف على تاريخ بدء عمله لدى شركة البوتاس والمدة التي عملها وما يزال على رأس عمله عند إقامة الدعوى وخضوعه لعقد التأمين الجماعي فتكون حجبت نفسها وبشكل يخالف القانون عن تمحيص البينات المقدمة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3582/2014) فصل (24/2/2015)