مبدأقانوني 81
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بأنه وقبل إعتماد تقرير اللجان الطبية أن تعيد التقرير إلى اللجان لبيان إن كانت الأمراض التي حصلت للمدعي قبل تاريخ 7\4\2009 أم بعد ذلك .
وحيث انه ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن اللجان الطبية اللوائية هي الجهة الرسمية المخولة لتقدير نسبة العجز للأشخاص العاملين لدى شركة البوتاس العربية العامة المساهمة المحدودة.
وعلى ضوء ذلك وما يتطلبه الأمرلبيان فيما إذا كانت الأمراض التي أصيب بها المدعي من خلال التقارير الطبية الأولية المقدمة في الدعوى والتي قدرت نسبة العجز بالإستناد إليها قد حصلت وأصيب بها المدعي قبل 7\4\2009 ام بعد ذلك التاريخ مما له أثر على الدعوى .
وبما أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3971/2014) فصل (22/2/2015)