مبدأقانوني223
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم الحكم ببدل الضرر المعنوي بحجة عدم تقديم بينة على هذا الضرر على الرغم من أن الضرر مفترض ويترك أمر تقديره للخبرة ولا يتوجب تقديم بينة عليه .
وحيث أن المدعي يستحق التعويض عن الضرر المعنوي نتيجة للإصابة الحاصلة له والذي نتج عنها تخلف عاهه دائمة بنسبة 15% بسبب حادث السير الذي تعرض له وأن الحكم له بالتعويض عن هذا الضرر لا يتوجب تقديم بينة على حصوله لأنه مفترض ويترك تقديره للخبرة من واقع الدعوى وظروفها.
وأما بالنسبة للمصاب الآخر فإنه لا يستحق التعويض عن الضرر المعنوي لأن الإصابة الحاصلة له استقرت بالشفاء التام ودون أن تؤدي إلى عاهة دائمة.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلحظ ما سبق بيانه وأيدت قرار محكمة الدرجة الأولى والذي قضت برد المطالبة حول الضرر المعنوي بحجة عدم تقديم بينة فيكون قرارها على غير مقتضى القانون .
وحيث ن لا يرد القول أن عدم إبداء أي تعليق من وكيل المدعين على تقرير الخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بالضرر المعنوي يعنى إسقاطاً لهذا الضرر ما دام لم يبد وكيل المدعين ذلك صراحة مع الإشارة أن النظام الواجب التطبيق هو نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 باعتباره النظام الذي حصل الحادث في ظل سريان نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وكان على محكمة الإستئناف مراعاة ذلك وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (451/2014) فصل (27/6/2014)