المبدأ القانوني13
وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد إقتنعت من الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى بمعرفة خبيرين طبيب شرعي ومحامٍ أستاذ هما أصحاب المعرفة والإختصاص في مجال خبرتهم وقد راعى الخبيران جميع الأسس والإعتبارات التي أفهمتها إياها المحكمة وتقيداً بالمهمة الموكلة إليهما وقدرا للمدعي التعويض عن نقص القدرة عن العمل وفقاً لمعادلة صحيحة وسليمة مراعين بذلك نسبة العجز التي لحقت به وهي 75% من مجموع قواه العامة وأخذا بالإعتبار عمر المصاب وقت الإصابة وسن العمل ومتوسط عمر الإنسان بالأردن ودخله الشهري وقدرا بدل الرعاية الصحية التي يحتاجها وبدل نفقات العملية المستقبلية والتي قدرها الخبيران بمبلغ 1200 دينار وكل هذه التقديرات تدخل ضمن نطاق الضرر المادي الموجب للضمان بالمعنى المقصود بالمادة 266 من القانون المدني.
كما قدرا للمصاب بدل التعويض عن الضرر المعنوي مبلغ 5000دينار حيث راعى الخبيران في هذا التقدير إنعكاسات الإصابة الحاصلة له على مستقبل حياته والتي من شأنها أن تؤثر على مركزه الإجتماعي مما يشكل ضرراً معنوياً بالمعنى الوارد بالمادة 267 من القانون المدني وبما أن الخبرة التي إعتمدتها محكمة الإستئناف جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وموفية للغرض التي أجريت من أجلها ولم يرد الطاعن أي مطعن جدي قانوني أو واقعي ينال منها فإن إعتمادها من محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليها يتفق وحكم القانون.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4572/2014 فصل بتاريخ 16/3/2015 ) .