مبدأقانوني 68
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتماد تقرير الخبرة المبني على تقرير اللجنة الطبية اللوائية الذي ذكرت أحد أعضاء اللجنة الطبية اللوائية بأن التوقيع لايعود لها .
حيث ورد في تقرير الخبرة الذي قضت محكمة الإستئناف قضائها عليه بأن وصف حالة المصاب القاصر المرضية والعاهة التي استقرت نتيجة الحادث بنسبة عجز 40% من قواه العامة على تقرير اللجنة الطبية اللوائية المختصة فيه وبموجب المادة 6\ج من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977.
وقد ذكرت الدكتورة بأن التوقيع لا يعود لها وذلك أثناء شهادتها أمام محكمة الدرجة الأولى وبأنها لا تعرف فيما إذا اشتركت في فحص المصاب أم لا الأمر الذي لا يثير التشكيك في صحة هذا التقرير ونسبته إلى منظميه .
وبما أن محكمة الإستئناف لم تلحظ ذلك ولم تقم به فإن قرارها المبني على تقرير الخبرة لتقدير التعويض المبني على تقرير اللجنة اللوائية يكون سابق لأوانه ويكون مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (715/2014) فصل (28/5/2014)