مبدأ قانوني 13
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بإلزام المميزة بالمبلغ المدعى به كونه جرى تعديل وثيقة التأمين حيث تم إبرام عقد جديد ساري المفعول لتصبح التغطية التأمنية للوفاة فقط وأن العجز بموجب تقرير اللجنة الطبية عن الفترة التي يغطيها العقد لا تتحمل الشركة المسؤولية عنه وعليه نجد أن مناط الفصل في ذلك للتحقق فيما إذا كانت الحالات المرضية التي أصابت المدعي والتي أدت للعجز كانت خلال عمله لدى الشركة أثناء سريان وثيقة التأمين قبل التعديل وبذلك يكون التعويض عن العجز على فرض الثبوت حق مكتسب للمدعي وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1393/2015) فصل (1/11/2015)