مبدأ قانوني 12
وحيث أن إستئناف المدعى عليها الأولى إحتوى على سببي إستئناف الأول منها يتعلق بتخطئة محكمة البداية بتطبيق أحكام العقد الاضافي رقم (4) الملحق بالعقد الأساسي للتأمين الجماعي رقم (ع/ح ج/2239) والذي تاريخ سريانه 2008/8/1 في حين أن السبب الثاني فيها إنصب على تخطئة المحكمة بإعتماد تقرير اللجنة الطبية لحق بالمدعي الذي حدد نسبة العجز (25%) كما أن إستئناف المدعى عليها الثانية إحتوى على سببين أيضاً الأول منها تخطئتها بالتعارض في معالجة الطلب رقم (2011/164) المقدم منها لرد الدعوى لعلة مرور الزمن بالنسبة لتاريخ عرض المدعي إلى اللجنة الطبية وتعارضه مع التاريخ المعتبر في الدعوى في حين أن السبب الثاني يتعلق بإلغاء وثيقة التأمين الأساسية وإبرام عقد تأمين جديد يلغي كافة العقود السابقة وحيث أن محكمة الإستئناف (ص2) إعتبرت أن الإستئناف الأول لا يحتوي سوى سبب إستئناف واحد فقط وأنها عالجته مع سببي الإستئناف الثاني وحدة واحدة وعلى ما بيناه تكون قد خالفت أحكام المادة (4/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللتي توجب على محكمة الإستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل وذلك يجعل قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 150/2015 فصل بتاريخ 10/5/2015)