مبدأ قانوني9
وحيث أنه وبتاريخ 2008/8/31 وقع حادث تصادم فيما بين السيارة المملوكة للمدعى عليها دائرة الجمارك ذات الرقم 16127_5 والتي كان يقودها المدعى عليه أيمن والسيارة 20117_50 والتي كان يقودها المدعي مأمون أحد الركاب فيها وذلك بسبب مخالفة سائق المركبة العائدة لدائرة الجمارك لقانون السير بعدم التقيد بأولوية المرور ونتج عن الحادث إصابة المدعي في العضد الأيمن متفتت يمتد إلى مفصل الكتف وكسر في عظم الحرنقة اليمنى وأجريت المعالجة الطبية للمصاب حيث تم تثبيت كسر العضد الأيمن وتبيت كسر عظمة الحوض من الجهة اليمنى بواسطة معدن وتخلف عن الإصابة محدودية في حركة الذراع الأيمن والكتف والورك الأيمن مما يشكل عاهة جزئية دائمة قدرتها اللجنة الطبية ب45% من مجموع قوى المدعي الجسدية العامة ومدة التعطيل سنة كاملة .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1892/2015 فصل بتاريخ 22/10/2015)>