مبدأ قانوني11
وحيث أن محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادتين (33و34) من قانون البينات قنعت من البينات التي قدمها المستدعى ضده الخطية والشخصية والتي تمثلت بملف القضية الصلحية الجزائية والتقارير الطبية الصادرة عن الطبيب الشرعي واللجنة الطبية اللوائية التي حددت نسبة العاهة التي أصابت المدعي المصاب وقدرتها ب30% من مجموع قواه العامة ومدة التعطيل أربعة اشهر وهي بينات قانونية قنعت بأن محكمة الموضوع وهي من إطلاقاتها ولا رقابة عليها بهذه المسالة الموضعية طالما لها أصل ثابت بالملف أما بشأن البينة الشخصية المطلوبة من المستدعي لإثبات أن الحادث كيدي ومفتعل فإنه على ضوء إعتراف المدعى عليه المميز أمام قاضي الصلح بأنه مذنب عن جرم تغيير المسرب بشكل مفاجىء وعن جرمي الصدم المسبب للأضرار والتسبب بالإيذاء فإنه على ضوء هذا الإعتراف القضائي الصريح لم تجز سماع البينه الشخصية تكون قد أصابت صحيح القانون وعليه فيكون قرار محكمة الاستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم214/2015 فصل بتاريخ 22/3/2015).