المبدأ القانوني8
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت إلزام الميز ضدها بالمبلغ المحكوم به وعدم رد الدعوى لوجود تناقض ما بين تقارير اللجان الطبية حيث إحتصل على نسبة عجز (20%) بالإستناد الى حصوله على راتب إعتلال من الجهة التي كان يعمل لديها والتقرير الصادر عن اللجنة الطبية اللوائية والذي يشعر بإصابته بعاهة جزئية دائمة وبنسبة عجز (65%) من قواه العامة وفي ذلك فإن الجهة المختصة بتقدير نسبة العاهات هي اللجان الطبية الحكومية إستناداً إلى نظام اللجان الطبية رقم (85) لسنة 1977 وهي لجان رسمية وعليه فإن إستناد محكمة الموضوع إلى تقرير اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز وهي جهة رسمية ومشكلة تشكيلاً قانونياً وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2822/2015 فصل بتاريخ 18/11/2015)