مبدأ قانوني10
وحيث أنه تم إحالة المصاب (إبن المدعي) إلى اللجنة الطبية اللوائية والتي قدرت نسبة العجز بتخلف عاهة جزئية بنسبة 10% من كامل قواه العامة وحيث أن اللجنة الطبية هي جهة رسمية مخولة ببيان نسبة العجز فإن الأخذ بقرار اللجنة يتفق مع ما إستقر عليه قضاء محكمة التمييز يضاف إلى ذلك أن محكمة الإستئناف عالجت جميع الدفوع التي أثارها وكيل المستأنفة ومنها الطعن بقرار اللجنة اللوائية معالجة وافية , وحيث أن وجود عاهة دائمة بنسبة معينة تحد من قدرة الإنسان على العمل وأن الحكم له بالتعويض عن نقص القدرة على العمل ليس فيه أي مخالفة وعليه فيكون قرار الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 288/2015 فصل بتاريخ 22/3/2015).