مبدأ قانوني32
وحيث أن المدعي قد أصيب بعاهة جزئية دائمة تشكل20% من مجموع قواه العامة فإن مثل هذه الإصابة تؤثر على المركز الإجتماعي للمدعي من حيث نظرة الناس وحيث أن الخبراء راعوا ذلك في تقديرهم للضرر الأدبي وبينوا تأثير الإصابة على وضعه الإجتماعي فيكون تقديرهم من هذه الناحية جاء موافقاً لأحكام المادة 267 من القانون المدني مع الإشاره إلى أن شركة التأمين (المميزة) تعتبر ضامنة للضرر الأدبي ولو لم يكن منصوصاً عليه في عقد التأمين سيما وأن المدعي من الغير .
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 672/2015 فصل بتاريخ 25/5/2005)