مبدأ قانوني 35
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم إجراء الخبرة الفنية لبيان نسبة مساهمة المميز في حصول الحادث مع عدم التسليم بمساهمته بحصول الحادث وحيث أنه وبتاريخ الحادث كان يعمل عامل وطن على الكابسة برفقة السائق المدعى عليه واثناء تشغيل الكابسة من قبل المدعي عليه الأول أدى إلى إصابة رجل المدعي وبتر كامل الثلث السفلي الأيمن وحيث أنه احتصل على تقرير اللجنة الطبية يفيد بتخلف عاهة دائمة بنسبة 60% من قواه العامة ومدة تعطيل أربعة أشهر من تاريخ الحادث وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية ردت الدعوى لأن المدعى لم يقدم من البينات ما يثبت أن المدعي عليه الأول هو المتسبب بالحادث واستندت بذلك لأقوال الشهود والذي ورد بنص الشاهد الأول انه توجد كبسة تعشيق عند السائق تتولى تشغيل نظام الهيدروليك كاملاً إلا أن هذه الكبسة لا تتحكم بالشفرات نهائياً وطالما أن الكابسة هي آلة ميكانيكة ثبت من البينة أنها تعمل على نظام الهيدروليك وفي حال تعطل هذا النظام تعمل على نظام الكهرباء وثبتت أيضاً أن الكابسة قبل استعمالها يوم الحادث كانت قد تعطلت عن العمل وأن سائق الكابسة هو الذي يقوم بتشغيلها من خلال الكبسات ومن ضمنها كبسة التشغيل ونقطة الخلاف توجد حول مكان وجود كبسة تشغيل الشفرات في نهاية الكابسة كما ذكر الشاهد وليس تحت سيطرة السائق وإنما عامل الوطن وحيث أن هذه الأمور لا تثبت إلا من الخبرة الفنية فكان على محكمة الإستئناف أن تجري الخبرة الفنية وذلك لبيان ما مدى مساهمة الأعطال الكهربائية والمكانيكية التي كانت قد أصابت الكابسة قبل استعمالها من قبل المدعي عليهم يوم الحادث وبيان نسبة هذه الأعطال بحصول الحادث ونسبة مساهمة أي من المدعي أو المدعى عليها مالكة المركبة المتسببة بالحادث وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (736/2015) فصل (14/7/2015)