مبدأ قانوني 22
و حيث أن المدعي هو أحد العاملين لدى المدعي عليها شركة البوتاس وأنه مشمول بعقد التأمين الجماعي الموقع بين المدعي عليها الأولى والمدعي عليها الثانية شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث وأن المدعي أصيب أثناء سريان عقد التأمين بأمراض نتج عنها عجز جزئي دائم بنسبة 25% من قواه العامة ويستحق المدعي التعويض المحدد بوثيقة التأمين أي بواقع 56 شهر مضروب بنسبة العجز وتتحمله المدعي عليها مناصفة ولا محل لتطبيق وثيقة التأمين المعدلة كون حالة المريض نشأت قبلها وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (946/2015) فصل (8/9/2015)