مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليها (المميزة) لم تكن طرفاً في الطلب المقدم من المدعى عليها شركة البوتاس العربية لعلة مرور الزمن وبذلك فإن المميزة شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث لا يجوز لها الاحتجاج بذلك الطلب لأن الدفع بمرور الزمن غير مقدم منها هذا من جانب ومن جانب آخر فإن تقرير اللجنة الطبية اللوائية تضمن أن نسبة العجز نسبة العاهة الجزئية الدائمة للمدعي المميز ضده 20 % من قواه العامة بناء على العملية التي أجريت له للوتيرة الأنفية مع القطع الجزئي للقرنيات الأنفية التي كان قد أصيب بها المدعي بتاريخ 9/1/2005 والألم في الكاحل الأيسر عن الإصابة القديمة في الكاحل (تمزق الأربطة) التي كان قد أصيب بها المدعي (المميز ضده) بتاريخ 9/2/2008 أي بتواريخ سابقة لتاريخ الإستثناء الوارد في 7/4/2009.
وحيث أن العبرة ببيان الشمول بالتأمينات هو تاريخ الإصابة وليس تاريخ العرض على اللجنة الطبية اللوائية الذي بين نسبة العاهة الجزئية التي تخلفت لديه بسبب الإصابتين وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2016فصل28/6/2016).