مبدأ قانوني
وحيث أن المستقر عليه باجتهاد محكمة التمييز ان اللجنة الطبية اللوائية التي أعطت التقرير الطبي للمصاب تعتبر طبقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977هي الجهة المختصة وصاحبة الاختصاص في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب.
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت التقارير الطبية الصادر عن اللجان الطبية اللوائية والتي حددت نسبة العجز اللاحق بالمميز ضدها 50% من قواها العامة وأصدرت حكمها بالاستناد اليه تكون قد طبقت صحيح القانون واستندت الى بينة رسمية صادرة عن جهة مختصة قنعت بها بما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات التي تستقل به كمحكمة موضوع اذ لا معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان ما توصلت اليه سائغاً وأدى الى نتائج سليمة كما ان الطعن في التقرير الطبي يكونن امام وزير الصحة وليس امام اللجنة الطبية بمقتضى احكام نظام التقارير الطبية وطالما ان المميزة لم تطعن بتقرير اللجنة الطبية اللوائية خلال اربعة عشر يوماً المحددة بالنظام المذكور لدى الوزير ما يجعل هذا النعي غير وارد وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للقانون والأصول فلا يوجد ما يستعدي على ضوء ذلك تحويل المميز ضدها إلى أي جهة أخرى لإعادة فحصها وبيان حالتها الأمر الذي يجعل من امرها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(53/2018فصل8/2/2018).