مبدأ قانوني26
حيث ورد في التقرير الطبي بأوراق الدعوى أن المميز ضده من خلال شهادات الأطباء النفسيين يعاني من مرض الإنفصام العقلي المزمن وأنه يتعالج من فتره وحيث الثابت من أوراق الدعوى أن الجرم إرتكب بعد إصابته بهذا المرض وبذلك يكون غير مدرك لأفعاله وأقواله وهذا يعفيه من المسؤولية وفقاً للمادتين 92 و 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء متفق ونص القانون وأُعفى المميز ضده من المسؤولية فعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم853/2009فصل28/7/2009)
g2009-853