مبدأ قانوني2
حيث أنه ثبت أن المدعى عليه قام ببيع قطع من الأراضي التي يملكها لزوجته بأثمان زهيدة بقصد تهريب أمواله حتى يتهرب من سداد الدين المترتب في ذمته نتيجة القرض الذي استحصله من البنك وحيث قام البنك برفع دعوى عدم نفاذ التصرف بحقه خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني وهي 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف, وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء موافق لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم164/2008فصل12/3/2008)