مبدأ قانوني 3
وحيث أن الدائن بمقتضى المادتين 370-371 من القانون المدني حق إقامة الدعوى للحكم بعدم نفاذ تصرف المدين بأمواله باعتبارها الضمانة العامة للوفاء بديونه كما تقضي بذلك المادة 365 من القانون ذاته.
وانه لابد لقبول تلك الدعوى من توافر شروط منها:
- أن تكون ذمة المدين (خالية من كل نزاع)حالة الأداء أو مؤجلة .
- أن يكون نشوء الديون سابقة على تصرف المدين بماله المطلوب الحكم بعد نفاذ التصرف فيه.
- أن تزيد الديون على أموال المدين أو تكون مساوية لها .
- أن يكون تصرف المدين بماله أو جزء منه إضراراً بالدائنين أو التبرع فيه تبرعاً ليس لازماً أو لم تجزه العادة.
وفي الحالة المعروضة فإن ديون المميز ضده لدى المميزة خالية من كل نزاع وسابقة على تصرف المميزة بالعقد موضوع الدعوى لابنها وأن المميزة لم تقدم بينة على أنها تملك اموالاً تزيد عن دين المميز ضدها, فيكون الحكم بعدم نفاذ تصرفها بالعقار المذكور في محله ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (202/2008 فصل 6/11/2008).