مبدأ قانوني 1
وحيث أن المادة 370 من القانون المدني منعت المدين الذي أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بما له بأن زاد عليه أو ساواه من التبرع تبرعاً لا يلزمه ولم تجز العادة به وأن للدائن أن يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف بحقه.
وكما أن المادة 371 من ذات القانون قررت أنه إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفاته في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقاً لأحكام القانون.
وحيث نجد أنه وفق المادة 372 من القانون المدني فإن المدعي في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الذي أحاط الدين حالاً ومؤجلاً بماله ليس عليه سوى أن يثبت مقدار الدين الذي له بذمة المدين ونقل عبء الإثبات على المدين المدعى عليه بأن يثبت أن له مالا يزيد على قيمة الديون ليدفع دعوى عدم نفاذ التصرف المقامة ضده .
وحيث أن المدعى عليه الأول المدين لم يثبت أن لديه اموالاً تزيد عن قيمة الدين المدعي بل أنه وفي اللائحة الجوابية المقدمة منه رداً على لائحة الدعوى وفي البند الرابع منها يسلم بأنه لم يبقَ لديه أموال أخرى بعد أن تم التصرف بالأموال المبينة في البند الثالث من لائحة الدعوى وعليه يكون من المتعين وفق ما سلف الحكم للمدعي بمنع نفاذ تصرفات مدينه المدعى عليه الأول .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها لخلاف ذلك فيكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1001/2001 فصل 21/6/2001).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2384/2007 فصل 9/15/2007).