مبدأ قانوني 2
وحيث أن دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً للمادة 372 مدني تتطلب أن يثبت الدائن إحاطة الدين بمال المدين فيثبت مقدار الدين وما على المدين إلى أن يثبت أن له مالا يزيد عن قيمة الديون وهذا ماجرى عليه قضاء محكمة التمييز , كما أن المادة 370 مدني تجيز إقامة دعوى عدم نفاذ تصرف إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين ,وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3993/2004 فصل 28/3/2005).