مبدأ قانوني 1
وحيث أنه لا يجوز للمدين المدعى عليه الذي أحاط الدين بماله التبرع به ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقاً لأحكام القانون طبقاً لنص المادة 371 من القانون المدني لأن حق الدائن هو الأجدر بالحماية لأن من حق الدائن أن يسعى لبقاء أموال الدين جميعها باعتبارها ضامنة للوفاء بديونه تحت يد المدين وبالتالي فان الإجراءات التي اتبعها المدعى عليه بنك الأردن ومأمور التنفيذ موافقة للقانون .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة التي توصلت إليها محكمة التمييز فيكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1321/2005 فصل 4/8/2005).