مبدأ قانوني 4
وحيث أن الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن يعنى عدم نفاذ عقد بيع مال المدين غير المنقول بحق الدائن وذلك لا يتم إلا بفسخ عقد البيع حتى يتمكن الدائن من التنفيذ على العقار ,سيما وأن المادة (371) نصت على أنه يحق للدائن أن يطلب بيع مال المدين والمحاصه في ثمنه وفقاً لأحكام القانون الأمر الذي يتضمن فسخ عقد بيع العقار غير المنقول حتى يتم التنفيذ عليه وبيعه والمحاصه في ثمنه ,وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1586/2007 فصل 6/1/2008).