مبدأ قانوني 5
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (371) مدني فقد نصت (إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعد نفاذ تصرفه في حقهم ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصه في ثمنه وفقاً لأحكام القانون).
وحيث أثبت المدعي أن المدعى عليه قام بتهريب أمواله بعد إقامة الدعوى البدائية ,وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت أن لديه أموالاً يجوز التنفيذ عليها فإن من حق المدعي إقامة الدعوى لمنع نفاذ تصرفات المدين وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2024/2007 فصل2007).