مبدأ قانوني 3
حيث نجد أن المدعى عليها مدينه للمدعية بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار وذلك قبل قيامها بالتصرف بقطعة الأرض والمقدرة قيمتها بمبلغ ثلاثمائة آلاف دينار بما عليها والرهن عليها ووضعها تأمين لدى المدعى عليه إبراهيم بموجب معاملة سند الدين ,وكما أن الثابت أنها مدينه بديون أخرى أي أن الديون قد أحاطت بمال المدينه وكانت تعلم أنها مدينه بموجب أحكام قضائية قبل التصرف بقطعة الأرض ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت أن لديها أموالاً تزيد على ديونها .
وعليه فإن شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات المدينه (المدعى عليها) قد تحققت وأن المدعية محقة بمطالبتها بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليها وما تبعها من تصرفات من باقي المدعى عليهما .
وحيث أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (388/2007 فصل 27/6/2007).