مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي يطالب بدعواه بالمبلغ الذي دفعه كعربون وحيث أن نية العاقدين وحدها هي التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني المنصوص عليه في المادة 107 من القانون المدني فإن اتجهت نيتهما بأن يكون لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه عد ما دفع من العاقد عربون بالمعنى المقصود بالمادة 107 المذكورة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال اليمين المتممة التي حلفها المدعي بناء على قرار المحكمة أنه قد اتفق مع المدعى عليه على شراء سيارة على أن تكون السيارة موضوع الدعوى بحالة الفحص بمعنى أنه في حالة ورودها بغير هذه المواصفات أي ليست فحص -مضروبة- فإن المدعي لا يلزم بإتمام العقد وأن ما دفعه هو عربون وليس جزءاً من ثمن السيارة.
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن السيارة موضوع الدعوى ليست فحص مضروبة وحيث أن المدعى عليه هو الذي باع السيارة بغير المواصفات فإنه يتوجب عليه إعادة المبلغ الذي قبضه عربون وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(144/2016فصل2/5/2016).