مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قد دفع العربون ثمناً للسيارة وأن السيارة كما ثبت بأوراق الدعوى لم تكن فحص وإنما كانت مضروبة وحيث أن المدعى عليه قد باع السيارة وهو يعلم أنها مضروبة وحيث أنه قبض العربون من المدعي فإن عليه رده وحيث أن المدعي يطالب بقيمة العربون فإنه يتواجب على المدعى عليه إعادة المبلغ الذي دفعه المدعي كعربون وبالتالي تكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(144/2016فصل2/5/2016).