مبدأ قانوني
وحيث ان الطاعنة تمييزاً كانت قد أصدرت لصالح المميز ضده الأول بتاريخ 20/11/2011 الوكالة العامة بوساطة الكاتب العدل وانها وبتاريخ 28/5/2014 قامت بعزله عن هذه الوكالة بواسطة ذات الكاتب العدل بإنذار الإلغاء وأن المميز ضده الأول وبتاريخ 15/10/2014 قام بالتنازل عن حصص الطاعنة تمييزاً في شركة التضامن البالغة 12000 حصة لصالح الشريكين بذات الشركة المميز ضدهما الثاني والثالث.
وباستعراض المادة 863 من القانون المدني نجد انها تنص على (للموكل ان يعزل وكيله متى اراد…).
وباستعراض المادة السادسة من قانون الكاتب العدل وتعديلاته رقم 11 لسنة 1952 نجد انها تنص على (يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:
1….2…3…4…5.أن يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويون إجراءها.
وتنص المادة 24 من القانون ذاته على (جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية..).
وباستعراض قائمة بينات الطاعنة تمييزاً نجد انها جاءت خلواً من تبليغ المميز ضده الاول انذار العزل هذا بالاضافة الى ان محكمة الدرجة الاولى قد استوضحت من وكيل المدعية فيما اذا كان قد تم تبليغ هذا الانذار للمدعى عليه ام لا وانه ذكر امامها (لا علم لي بموضوع تبيلغ الانذار العدلي من عدمه).
وحيث ان ترتيب الاثر القانوني على انذار العزل الذي عزلت به الطاعنة تمييزاً المميز ضده الأول عن الوكالة العامة يكون بعد تبليغه انذار العزل.
وحيث لم يرد في البينة المقدمة ان الطاعنة تمييزاً قامت بتبليغ شقيقها إنذار العزل او انها طلبت من الكاتب العدل اجراء التبليغ بواسطته يكون القول بأن تصرف المميز ضده بالتنازل عن حصصها في شركة التضامن لصالح المميز ضدهما الثاني والثالث بعد عزله امام ذلك غير مقبول والدعوى المقامة غير مسموعة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(133/2017فصل7/6/2017).