مبدأ قانوني6
حيث أن المتهم قام بالتنسيق مع أحد المهربين ودفعه له مبلغ 600 دينار وقام الأخير بعدها باصطحابه إلى المنطقة الحدودية وأرشده إلى الطريق التي يجب ان يسلكها وبالفعل تمكن من اجتياز الحدود الاردنية السورية بطريقة غير مشروعة وهناك التحق بمقاتلي جبهة النصرة والجيش الحر ومكث معهم وحيث انه لاحظ انقسام بين المجموعات المقاتلة فقرر العودة إلى الأردن وتم القبض عليه .
وعليه فإن ما قام به يشكل جناية مغادرة المملكة بقصد الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادة 118/3 من قانون العقوبات.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1624/2014 فصل بتاريخ 30/11/2014).
g2014.1624