مبدأ قانوني5
وحيث أن قيام المتهم بالخروج من المملكة إلى الأراضي السورية متسللاً باعتبار أنه مواطن سوري بقصد الإلتحاق بالجماعات المسلحة والإشتراك معهم بأعمال القتال ضد القوات السورية ومكوثه هناك خمسة أيام ومن ثم قرر المتهم العودة إلى الأردن بطريقة غير مشروعة وحيث أنه تم القبض عليه .
وعليه فإن ما قام به يشكل جناية مغادرة المملكة بقصد الإلتحاق بجماعات مسلحة خلافاً لأحكام المادة 118/3 من قانون العقوبات.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 537/2014 فصل بتاريخ 27/7/2014).
g2014.537