مبدأ قانوني 7
حيث أن المتهم اتفق مع شخص آخر على التوجه إلى سوريا لمقاتلة النظام السوري وبالفعل توجها إلى اسطنبول في تركيا عن طريق مطار العقبة وبعدها تمكنا من الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة والتحقا بالمقاتلين في تنظيم دولة العراق والشام وبايعاهم على قتال الشيعة حيث تلقى دورات تدريبية لذلك وبعدها جرى إلحاقه مع المقاتلين في تنظيم جماعة الدولة الإسلامية ومن ثم غادر المتهم الأراضي السورية إلى تركيا ومنها إلى الأردن وبعدها تم القبض عليه .
وعليه فإن ما قام به يشكل جناية مغادرة المملكة بقصد الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية بحدود المادة 118/3 من قانون العقوبات .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 743/2014 فصل بتاريخ 29/5/2014).
g2014.743