مبدأ قانوني3
حيث أن المتهم غادر الأراضي الأردنية إلى تركيا للدخول إلى سوريا للقتال ضد قوات النظام السوري وتمكن من الدخول إلى سوريا والتحق بجماعة مسلحة وتم تسليم المتهم سلاح لتلك الغاية وقد مكث خمسة اشهر مع تلك الجماعة المسلحة والتحق بعدها بكتيبة أخرى وأخذ يقاتل مع تلك الكتيبة وقد أصيب في إحدى المعارك وتمكن المتهم من العودة إلى الأردن وتم القبض عليه .
وعليه فإن ما قام به المتهم يشكل جرم الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادة 3/ج و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 137/2015 فصل بتاريخ 6/4/2015).
g2015.137