مبدأ قانوني2
وحيث أن اتفاق المتهمين على تجنيد العناصر المقاتلة على الساحة الأردنية وإرسالهم إلى المقاتلين في سوريا وحيث أن قيام المتهم باحضار ثلاثة جوازات سفر سلمها إلى المتهم الأول وطلب منه أن يقوم ومن خلال مكاتب الحج والعمرة بتسهيل سفرهم الى السعودية تحت غطاء أداء مناسك العمرة ليتم إرسالهم بعد ذلك إلى تركيا ومنها إلى المتهم الثالث في سوريا لالحاقهم بالجماعات المسلحة والمقاتيلن في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام للقتال .
وعليه فإن ذلك يشكل جناية تجنيد أشخاص للإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية وفقاً لأحكام المادتين 3/جو7/ج من قانون منع الإرهاب رقمم 55 لسنة 2006 وتعديلاته .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم838/2015 فصل بتاريخ 2/8/2015).
g2015.838