مبدأ قانوني1:
وحيث أن قناعة محكمة الإستئناف من أن المدعي كان يعمل يومي جمعة في كل شهر من فترة عمله ويعمل أيضاً أيام الأعياد الدينية والرسمية هي من مسائل الواقع التي تستقل فيها محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة والتي لها وزن البينة وتقديرها واستخلاص النتائج منها ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة . وحيث أن جميع شهود المدعي أجمعوا على أن المدعي كان يعمل يوم جمعة ويعطل يوم جمعة وكان يعطل أول يومين من عيدي الفطر والأضحى وكان يعمل باقي أيام هذين العيدين وأيام الأعياد الدينية والرسمية وقامت محكمتا الصلح والإستئناف باحتساب هذه الأيام بشكل دقيق فإن المدعي يستحق بدل هذه الأيام بأجر وقدره 150% من الأجر اليومي وفقاً لمقتضى المادة 59% من قانون العمل فلا رقابة لمحكمتنا فيما توصلت اليه ما دام مستمداً من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وكان الإستخلاص سائغاً ومقبولاً الأًمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007).