مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدها كات قد عملت عن آخر سنتين من عملها لدى المدعى عليها في أيام العطل الرسمية بعد استبعاد أيام عيد الفطر والاضحى والأعياد الرسمية فإن المدعي يكون مستحقاً لبدل أيام العطل الرسمية بواقع (770) ديناراً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1849/2016) فصل (2/8/2016).