مبدأ قانوني
حيث أخطات المحكمة بالحكم للميز ضده عن بدل أيام الجمع والأعياد الرسمية والقومية .
وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة وزن وتقدير البينة وإستناداً لشهادة الشاهدين أن المدعى كان يعمل أيام الجمع والأعياد الدينية والرسمية فيكون ما توصلت إليه يدخل ضمن سلطتها التقديرية وحيث إن استخلاصها للوقائع من البينات المقدمة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/226) فصل (17/4/2016).