مبدأ قانوني26
حيث أن المادة 10/ه من قانون الاستملاك قد نصت :
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو إي تشريع أخر يقدر التعويض عن إي إضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الإستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد إستملاكها.ونجد أن قانون الإستملاك قد أعطى الحق لمالك الأرض المتضررة نتيجة الإستملاك بالمطالبة في التعويض عن العطل والضرر رغم إي قانون أخر يحرمه من ذلك فإن أحكام القانون المدني لا تحرمه من حقه.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2458/2006) فصل( 5/2/2007)
والقرار رقم (464/2006)فصل (19/11/2006)،والقرار رقم (2366/2006)فصل(5/2/2007)،
والقرار رقم (4082/2005)فصل(10/5/2006)،والقرار رقم (2232/2009)فصل (31/12/2009)،
والقرار رقم (1939/2008)فصل (3/11/2008).
h2006-2458 h2006-464 h2006-2366 h2005-4082 h2009-2232 h2008-1939