مبدأقانوني 80
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تأييد قرار محكمة أول درجة بعدم إجابة طلب المميزة بدعوة وسماع منظم مخطط الحادث (الكروكي).
وحيث نجد أن مخطط الحادث يعتبر من الضبوط التي ينظمها أفراد الضابطة العدلية ويعمل بها حتى يثبت عكسها ويشترط أن يكون رجل الأمن قد شهد الواقعة بنفسه مع مراعاة الشكل والإختصاص وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون اصول محاكمات جزائية وبما أن المميز ضدها قد قدمته ولم تثبت أنه سبق لها إبرازه في قضية جزائية أو أن قضية جزائية تكونت في موضوعه أو صدر حكماً جزائياً ولم يتم سماع شهادة منظم الضبط فإن من حق من يحتج به عليه دعوة منظمة للتحقق من أنه شهد الواقعة بنفسه واختصاصه وملابسات الحادث وصحة ما ورد فيه وعليه فكان على محكمة الإستئناف دعوته للتحقق من ذلك وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3989/2014) فصل (16/2/2015)