مبدأقانوني35
حيث أن المادة 256 من القانون المدني كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الإضرار ونجد أن المدعي بالتعويض عن الإضرار الناجمة عما يخرجه المصنع إثناء التشغيل من مواد ضارة على الأرض والأشجار والمنزل وحيث أن إنتفاع الشركة بمنشأتها لا يعفيها من ضمان الضرر الذي يحدثه المصنع لأن القاعدة القانونية في تصرف المالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن ضاراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادة 1021 من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (384/2000) فصل (10/7/2000).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (210/2000) فصل (27/6/2000).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (409/2000) فصل (19/7/2000).