مبدأ قانوني 27
حيث أن المادة 256 من القانون المدني نصت على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الإضرار.
ونجد أن المدعي قد أسس دعواه على أساس الضرر الناشىء بإرضه نتيجة تشغيل افران مصنع الإسمنت وما يخرج من هذه المصانع إثناء تشغيل من مواد ضارة على أرضه وأشجاره وعليه وأن كانت إقامة هذه المصانع على أرض شركة مصانع الإسمنت الأردنية يشكل عملاً مشروعاً إلا أن سقوط المخلفات من المواد الضارة غير سليم .
وعليه فإنه لا يرد القول أن مشروعية تصرف الشركة بإنشاء المصنع في أرضها يسبغ مشروعية على تشغيل المصنع بشكل ضار بالغير لأن القاعدة في تصرف المالك في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه ضاراٌ بالغير ضرراٌ فاحشاٌ أو مخالفاٌ للقانون إذا تعلق بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة يعتبر تعدياٌ موجباً للضمان .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(55/2000) فصل( 12/3/2000) .
والقرار رقم (734/2006)فصل (23/8/2006).