مبدأ قانوني12
وحيث نصت المادة (61) من القانون المدني على(الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر) وعليه يتبين أن إستعمال الحق استعمالا مشروعاً يجب أن لا يؤدي إلى الإضرار بالغير وأن حصل ضرر فللذي لحق به الضرر أن يطالب بحقه بالتعويض عن الضرر اللاحق بأرضه بحيث يجب أن يكون إستعمال الحق منوطاً بضوابط مؤداها أن لا يلحق ذلك الإستعمال ضرر بأحد .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1554/2014فصل 31/8/2014).
والقرار رقم( 1105/2011 فصل 21/6/2011).