مبدأ قانوني8
حيث أن المستفاد من المواد (279 و 284 و355) من القانون المدني أن الأصل في الغصب بإعادة المغصوب إلى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وإذا تعذر ذلك يصار إلى البدل إي أنه لا يحكم بتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ثبوت تعذر إزالة الضرر عيناً وتسليم المغصوب لمالكه بالإضافه إلى ذلك فإن تكليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه هي من مسائل التنفيذ.
راجع بذلك قرارمحكمة التميز الصادرعن الهيئه العاديه رقم(623/2015فصل4/11/2015).
والقرار رقم (2886/2014فصل 4/2/2015).